ومن ذلك يعرف استحباب أن يكون خروجهم يوم الثالث كما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا خلافا لما عن الشافعي فقال : رابع أيام الصيام ومنه يعرف أيضا أنه يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ولذا اقتصر عليه جماعة ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى الأكثر ، لكن قال المصنف ( فان لم يتيسر فـ ) يوم الجمعة ولم نقف له على دليل بالخصوص ، إلا أنه لا بأس به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء بل ورد (١) « أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة » ولعله لذا خير غير واحد بينهما ، بل قيل : إنه المشهور بين المتأخرين ، وأنه يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل عن المفيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة ، وكأنه لما ورد (٢) في ذم يوم الاثنين ، وأنه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج ، وأن بني أمية تتبرك به وتتشاءم منه آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لقتل الحسين عليهالسلام فيه ، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية ، مع ترجيح ذلك على الخبرين المزبورين لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد عمل الأصحاب بهما ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي وغيره وإن اختلفوا في الترتيب أو التخيير ، بل لعل أحوط القولين منهما أقواهما هذا مع إمكان حمل ذلك على من أراد الفعل بقصد التبرك بيوم الاثنين كما يفعله بنو أمية ، والله أعلم.
وكذا يستفاد من التأمل في الخبرين المزبورين وغيرهما كخبر هشام بن الحكم (٣) أنه يستحب أيضا أن يخرجوا في هذه الصلاة إلى الصحراء كما هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج والباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٣ من كتاب الصوم.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.