الجميع إلى الرابطة ، والانفراد بدونها ، ولو اشترك بين الامام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الامام » وفيه أولا ما عرفت من احتمال اشتراط رجوع الامام بحفظ جميع المأمومين ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة لعدم معارضة الشاك للحافظ ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم ، ضرورة عسر علم الامام باتفاق الجميع ، سيما مع كثرة المأمومين ، وغير ذلك ، وثانيا لا دليل على وجوب رجوع باقي المأمومين إلى الامام في هذه الصورة ، لعدم حفظه ، ورجوعه التعبدي لمكان حفظ بعض المأمومين ليس يقينا ولا منزلا منزلته ، هذا.
ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات ، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب ، وهو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الأدلة له.
أما الظانان فالظاهر أنه لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب ظنه إلى الأقوى ، بل الحكم أنهما إن اتفقا على محل الظن بقي الائتمام (١) أما إذا اختلف فقيل : إنه يتعين الانفراد ، وهو جيد إن كان المراد عند محال الافتراق ، وإلا فلا مانع من بقاء الائتمام (٢) قبله ، ولا يقدح فيه اختلافهما ، فتأمل.
هذا كله في السهو بالنسبة إلى كل من الامام والمأموم بمعنى الشك ، أما السهو بالمعنى المتعارف فهو إما أن يختص بالإمام أو المأموم أو يشتركا فيه ، أما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في جريان جميع الأحكام المتقدمة سابقا بالنسبة إلى المنفرد عليه ، لعموم الأدلة ، فإذا سها عن ركن زيادة أو نقيصة بطلت صلاته ، أو سها عن شيء كان في المحل وجب عليه التدارك ، وإن تجاوز وكان مما يقضى قضاه ، وإن كان مما يوجب سجود سهو وجب عليه من غير خلاف أجده في جميع ذلك ، وما في بعض العبارات من إطلاق
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « الإتمام » لكن الصواب ما أثبتناه.
(٢) وفي النسخة الأصلية « الإتمام » لكن الصواب ما أثبتناه.