أن لا سهو على الإمام كإطلاق بعض الأخبار (١) مراد منه الشك كما هو واضح ، نعم ذكر الشيخ في المبسوط وعن الوسيلة والسرائر أنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يفعل موجبه ، بل فيه إن سبقه الامام للسجود بنقص صلاته جاء به المأموم بعد ذلك ، بل فيه إن ترك ذلك الامام عمدا أو سهوا وجب على المأموم الإتيان بهما ، نعم قال رحمهالله : « إن دخل المأموم في صلاة الامام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين فان كان سهو الامام فيما قد مضى من صلاته التي لم يأتم بها المأموم فلا سجود للسهو على المأموم ، وإن كان سهوه فيما ائتم به وجب على المأموم السجود ».
لكن الأشهر بين المتأخرين كما في الرياض ، والمشهور بين الأصحاب كما في الذخيرة اختصاص سجود السهو بالإمام دون المأموم ، وهو الأقوى في النظر ، للأصل من غير معارض سوى ما قيل من عموم ما دل على وجوب متابعة المأموم الإمام الممنوع في مثل سجود السهو ، لخروجه عن الصلاة ، مع عدم جريانه في بعض ما ذكره من الصور لعدم وجود المتابعة فيها ، والموثق (٢) « عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع؟ فقال : إذا سلم الامام سجد سجدتي السهو ولا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو » الذي هو ـ مع مخالفته المشهور بين أصحابنا ، وموافقته للمشهور بين العامة ، بل في المنتهى أنه مذهب فقهاء الجمهور كافة ـ محتمل لاشتراكهما في السهو ، ولذا استدل به العلامة في المنتهى عليه ، وطريق الاحتياط غير خفي.
ثم على وجوب المتابعة فلا يجب على المأموم بمجرد أنه يراه يسجد للسهو إذا لم يعلم بوقوع السبب الموجب لاحتمال كونهما ليسا لسبب موجب ، أو أنهما للسهو في صلاة سابقه كان قد نسيه أو غير ذلك ، لكن عن الشهيد في الذكرى وجوبه ، لأن الظاهر منه أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.