أو في السجود في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع » وفي التذكرة « ليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره ، فتبطل إن شك في الأوليين في ركن ، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة ، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن » لكن لا يخفى عليك أنهم لم يتفقوا على معنى واحد ، بل عبارة المفيد محتملة لإرادة النسيان من السهو دون الشك ، وعبارة النهاية ليست عامة ، كما أن عبارة الوسيلة ظاهرة في أنه حيث لا يمكن التدارك ، وعبارة التذكرة خاصة في الركن.
وكيف كان فيدل على المطلوب إطلاق الأخبار الكثيرة ، بل في بعضها ظهور في خصوص الركعتين الأولتين ، فضلا عن العموم والإطلاق وترك الاستفصال في آخر ، منها قول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) « عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد » ونحوه خبر عمران الحلبي (٢) ومثلهما خبر أبي بصير أيضا والحلبي (٣) وفي خبره الآخر (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان » ومثله خبر الشحام (٥) عن الصادق عليهالسلام أيضا ، ومنها صحيح زرارة (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.