وفي بعضها إجمال ، وطريق التوفيق بينها التخبير كما ذكره في الفقيه ، ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل ، والفصل أولى وأحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ، وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة ، فلا تكونن من الغافلين » انتهى. وهو كما ترى.
وكان على المصنف التعرض لباقي صور الشك ، خصوصا الشك بين الأربع والخمس ، لورود النص فيه (١) كما ستعرف ، فنقول وبالله التوفيق ينبغي أن يعلم أولا أن الظاهر من بعض الأصحاب في المقام عدم جريان أصالة العدم والعمل على مقتضاها بل يتعين الرجوع في المنصوص إلى النص ، وفي غيره إلى الفساد أخذا بيقين البراءة ، نعم ربما عالجوا بعض الأشياء بما يرجع إلى المنصوص ، وهل هو لعدم جريانه في نفسه أو للاستظهار من الأدلة؟ يحتمل الأول ، لأن شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني ، ومع الشك لا يعلم المكلف الفراغ ، وأصالة العدم وإن كانت حجة شرعية وليس هو في إثبات معنى لفظ بل الفرض أنه بعد ثبوت معنى اللفظ لكنها معارضة بمثلها ، إذ لو شك بين الثالثة والرابعة أو بينها وبين الخامسة وتمسك بأصالة العدم في نفي الزائد وأتم الصلاة على مقتضاها عورض بأن الأصل عدم حصول معنى الصلاة المبرئة للذمة ، إذ الفرض أن الهيئة الحاصلة من العدد المخصوص وغيرها معتبرة فيها ، والأصل عدم حصولها ، نعم يتم جريان أصالة العدم في ذي الجزئيات دون ذي الأجزاء ، لانحلال الأول إلى تكاليف مستقلة بعضها عن بعض دون الثاني ، هذا.
لكن قد يظهر من بعضهم صحة البناء عليها هنا ، ولعله لأنها بعد فرض حجيتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.