عن الركوع والسجود ، والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال ، بل للتأمل فيها مجال ، إذ لم أعثر على من بحث فيها هنا ، نعم نقل عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس أنهما قالا : « لو كان يصلي جالسا لعجزه عن القيام ثم شك في سجود الركعة الثانية أو في التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة » وفي مفتاح الكرامة « قد احتمل بعضهم في المقام المضي » قلت : قد عرفت أنه الأقرب في النظر سيما في الفرض الذي قد دخل فيه في القراءة التي لا ريب في أنها غير فعلا ، إنما الإشكال في الغيرية الاعتبارية كالجلوس المنوي به قياما ، ضرورة عدم صدق كونه غيرا فعلا ، وأنه لا دليل واضح على جريان الحكم عليه مع هذه النية ، إذ ليس إلا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « من لم يستطع القيام فليصل من جلوس » وهو لا يقتضي أزيد من الاتحاد في الكيفية التي أشرنا إليها لا ما يشمل ذلك ونحوه مما هو حكم خارجي ، والله العالم.
ومنها الظاهر أن المراد بتلافي المشكوك ما دام في المحل هو قبل الخروج عنه إلى غيره ولو سهوا ، فمن كان في حال القيام وقد شك في السجود ثم ذكر أنه كان نسي التشهد فرجع اليه لا يسجد حينئذ ، للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد ، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه ، فتأمل ، وكذا لو طرأ له الشك بعد الجلوس للتشهد ، وربما ظهر من بعضهم القول بالوجوب ، ولعله لصدق الشك فيه في المحل ، لكن الأقوى خلافه ، وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا.
ومنها أن الشك في الصحة والبطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع وعدمه ، فيتلافى في المحل ، ولا يلتفت إذا خرج ، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد ، وإن كان بعد القراءة مضى ، أو أنه ليس كذلك؟ ربما ظهر من بعضهم الأول ، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شيء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٨.