فيختص بالإمام ، بل عن ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه بيننا حيث نسبه إلى بعض العامة ولعله الأقوى نظرا إلى تطابق النصوص (١) وأكثر الفتاوى على ذكره للإمام خاصة ، بل لعل التأمل فيها يشرف الفقيه على القطع بذلك وإن كان الحق عدم حجية مفهوم اللقب ما لم تقتضها القرائن ، والمنساق من صحيح ابن بكير (٢) الامام.
والمراد بتحويل الرداء للإمام جعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، كما نص عليه في الصحيحين وغيرهما ، وفسره به غير واحد ، بل عن التذكرة الإجماع عليه سواء كان مربقا ( مربعا خل ) أو مقورا ، وقال الكركي والشهيدان : « لا يشترط جعل الظاهر باطنا وبالعكس ، ولا الأسفل أعلى وبالعكس وإن كان جائزا » وفي روضة الثاني منهما بعد أن فسر التحويل بجعل اليمين يسارا وبالعكس قال : « ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا » وفيه أن المنساق إلى الذهن من التحويل لا يكون إلا بأحد الأمرين خاصة ، فلا معنى حينئذ لعدم اشتراطهما ، ولا لجمعهما مع التحويل ، اللهم إلا أن يراد بالتحويل جعل ما على اليمين على اليسار أو بالعكس بمعنى جمعهما على أحد الجانبين ، أو يراد تحويل الرداء حيث يكون موضوعا على أفضل حالية بأن كان على المنكبين مع رد ما على الأيسر على الأيمن ، فإن تحويله حينئذ يتحقق بعكس هذه الهيئة ولو برد ما على الأيمن على الأيسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه وأعلاه أسفله لكنهما معا كما ترى خلاف المنساق إلى الذهن من التفسير المزبور ، بل لعل قول الأصحاب وبالعكس صريح في خلافه ، خصوصا بالنسبة إلى الأخير ، كما أن ما في صحيح هشام (٣) عن الصادق عليهالسلام كذلك أيضا ، قال فيه : « فإذا سلم الامام قلب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١ والباب ٣ منها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.