عصى به في العمد بناء على الفورية ، فتبقى حينئذ صحة الصلاة مراعاة إلى حين الموت ، فان جاء بهما صحت ، وإلا بطلت ووجب قضاؤها عنه حتى لو كان تركه لهما نسيانا ، وهو كما ترى مع بعده في نفسه جدا لا يساعد عليه دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
فما في شرح المولى الأكبر للمفاتيح ـ من موافقة الشيخ في البطلان ناسبا له إلى ظاهر غيره من الأصحاب ، لقولهم : يجب السجدتان لكذا ، ومستدلا عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطية غالبا من أمثالها ، خصوصا ما جعل فيها تداركا لسهو ، إذ المتبادر من إيجاب شيء عند وقوع خلل كونه تداركا وعلاجا ، فإذا لم يأت به لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه ، وخصوصا بعد زيادة التأكيد فيها في المبادرة إلى فعلها ، وأنها بعد السلام وقبل الكلام وأنت جالس وإذا سلمت ونحو ذلك مما هو ظاهر في أن وقتهما هذا لا مدة العمر ، وبتوقف البراءة اليقينية عن الشغل اليقيني على فعلهما ـ لا يخلو من نظر من وجوه ، مع أن ظاهره الإبطال في صورتي العمد والنسيان بمجرد التأخير عن وقت الفورية ، وكأنه مخالف للمجمع عليه حتى من الشيخ ، إذ قد عرفت أنه وإن كان قائلا بالبطلان لكنه وافق المصنف وغيره من الأصحاب في أن عليه الإتيان بهما ولو طالت المدة لعدم ظهور التوقيت من الأخبار المزبورة ، بل هي مجرد فورية كما لا يخفى على من لاحظها ، خصوصا بعد فهم الأصحاب وبعد التأييد بموثق عمار (١) سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجدها متى ذكر ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » واحتمال طرحه لاشتماله على غير ما نحن فيه من الأحكام التي لا يقول بها الأصحاب ـ بعد أن كان حجة في نفسه ، ومعمولا به بين الأصحاب هنا ولا معارض صريح له ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.