نعم كان على المصنف وغيره استثناء مثل الانحراف المزبور في صلاة المصلوب من وجوب الاستقبال للخبر المزبور ، اللهم إلا أن لا يكونوا عاملين به ، بل في المحكي عن عيون الصدوق « أن هذا حديث غريب لم أجده في شيء من الأصول والمصنفات » لكن في الذكرى « أنه وأن كان غريبا ولم يذكر الأصحاب مضمونه في كتبهم إلا أنه ليس له معارض ولا راد ، وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة : يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجه الإمام في التوجه ، فكأنهما عاملان به ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد والفاضل في المختلف قال : إن عمل به فلا بأس به ، وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب أنه إن صلي عليه وهو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلي ، ويكون هو أي المصلي مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه ، قلت : هذا النقل لم أظفر به ، وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد » انتهى وناقشه في الكشف « بأن المعارض لها ما دل على استقبال المصلي القبلة ، والراد لها وإن لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونها كما اعترف به » قلت بعد تسليم وجود المعارض المزبور يقيد به ، وبناء على عمل ابن زهرة به قد قيل : إنه يظهر منه الإجماع على ما سمعته منه ، وفي كشف الأستاذ نفي البأس عن العمل به ، وكيف كان فمع تعذر الاستقبال فكاليومية.
وكذا يجب القيام فيها بلا خلاف يعلمه فيه في التذكرة إلا من الشافعي ، بل الإجماع بقسميه محصله ومنقولة في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك عليه ، كما أن الأمر بالقيام والوقوف فيها في تضاعيف النصوص كالمتواتر ، منها النصوص التي تسمعها في السنن في الوقوف عند الوسط والصدر ، إذ ندبية ذلك بعد أن كان المراد منها أفضل أفراد الواجب التخييري غير قادحة ، كما هو واضح ، نعم هو شرط مع الإمكان ، أما مع العجز فبحسب الإمكان كاليومية ، لقاعدة الميسور وغيرها مما سمعته في اليومية مما