مرددة في الصورة السابقة ، لعدم حصول الجزم بالنية ، وإن كان لا يخلو اعتبار مثل ذلك في مثل ما نحن فيه من بحث أو منع ، لكن على كل حال المتجه في أكثر ما تقدم مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة بالاستئناف ، بل وبالإتمام ثم الاستئناف فيما سمعت.
كما أن المتجه الاستئناف لو لم يعلم شيئا ولو على الاجمال ، فلم يدر مثلا فرضا أو نفلا ، أو قضاء أو أداء ، أو ظهرا أو عصرا ، أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ، لعدم الترجيح ، بل لعله لا يجوز له الإتمام في الأول اعتمادا على النية الأولى ، لعدم حصول الاستدامة التي هي التنبه لما هو فيه بخصوصه بعد الالتفات والتنبيه ، ولا يكفي إجماله ، وإلا لاكتفى به في الأول ، ضرورة عدم تفاوت كيفية اعتبار النية بين الأول وغيره ، كما هو مقتضى « إنما الأعمال بالنيات » (١) ونحوه ، ودعوى أنه أولى بالصحة ممن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النفل سهوا أو بالعكس ممنوعة ، بل هو من القياس المحرم ، نعم قد يظهر بالتأمل مما قدمنا وجه صحة لبعض الصور إذا كان بعد الفراغ تركنا التعرض لتفصيلها خوف الإطالة واتكالا على ما تقدم ، فتأمل جيدا.
المسألة الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأولتين بأن لم يدر ما صلاة ركعة أو ركعتين أعاد على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه عليه في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية ومن رواه عن البشرى ، بل حكي أيضا عن ظاهر التذكرة والمعتبر ، بل لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه إلى أحد منا قبل المنتهى ، فحكى الإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠.