فيجري عليه الحكم ، ويحتمل العدم ، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع ، فيقتصر عليه ، ويحكم بالصحة في محل المسألة ، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم ، ولعله الأقوى.
ومنها لو شك في النية بعد تمام التكبير لم يلتفت ، وقبل الشروع فيه أتى بها ، وفي أثنائه لم يلتفت على المختار ، لكن في الذكرى الأقرب الإعادة ، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير ، قلت : أما على هذا القول فظاهر ، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه ، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية ، والأصل العدم وأما بعد انعقادها فالأصل الصحة ، لكنه كما ترى ، خصوصا بعد ما ذكرناه سابقا ، والله العالم.
ومنها الشك في ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنهما ، فعن بعض ( الروض خ ل ) أنه قد وقع الاتفاق على عدم العود في هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل آخر ، وأجاب بأن رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقل لا مقدمة ، وبأن العود يستلزم زيادة ركن ، والتزم أن السجدة الواحدة وعدم البطلان بها استثناء من القاعدة ، والجميع كما ترى ، ضرورة أن المفروض من فوات المحل في النسيان فضلا عن الشك ، لأن هذه الأمور واجبات فيهما لا أنها واجبات مستقلة ، كما هو واضح ، وقد سمعت نظيره في الطمأنينة في القراءة مثلا ، والله العالم.
تفريع إذا تحقق نية الصلاة وانتقل عن محلها وشك في أنه هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا كما عن المبسوط ، علم ما قام إليه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، لقاعدة الشغل ، إذ لا مفرغ شرعي حتى الأصول لتعارضها ، لكن في البيان والمسالك وجامع المقاصد وظاهر كشف اللثام والمدارك بل والمنتهى وعن الذكرى والمنتهى تقييده بما إذا لم يعلم ما قام اليه ، وإلا بنى