وأما انتقال الولاية عند فقد ذوي الأرحام إلى المعتق ثم الضامن فلعلهما لأنهما الأولى بالميراث حينئذ ، إذ احتمال التخصيص بأولى الأرحام يدفعه إطلاق اللفظ ، نعم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين لعدم إرثهما ، ونيابتهما عن إمام الأصل الذي له الإرث في الفرض لو كانت مؤثرة لاستحقا التقديم بها على الأرحام ، لما ستعرف من تقدمه عليهالسلام عليهم ، على أنه لا عموم فيها يشمل المقام ، فسقوط الولاية حينئذ غير بعيد وإن كان الأحوط خلافه ، هذا.
وينبغي استثناء الزوج من أولوية الأرحام ، فإنه أولى بالمرأة من عصابتها وإن قربوا لما عرفته مفصلا في التغسيل ، كما عرفت البحث في قوله وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ولو كان الذكر صغيرا أو مجنونا أو غائبا ففي الذكرى « أن الأقرب كون الولاية لها ، لأنه بنقصه كالمعدوم » ومال إليه في كشف اللثام ، والمحكي عن جامع المقاصد « ولو لم يكن في طبقته مكلف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية أولى الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وأنه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي » قلت : مثله يأتي في الأول أيضا ، وقد ذكرنا في التغسيل قوة السقوط في ذلك ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وعن المبسوط والسرائر « أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة » وفي الذكرى « وهذا يشعر بأن التميز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية » قلت : ولو صلى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيتها ، استصحابا للشغل ، ومعلومية عدم إجزاء الندب عن الواجب ، وبه صرح الأستاذ في كشفه.
وأما أن الحر وإن بعد أولى من العبد وإن قرب فمعلوم ، بل عن المنتهى « لا أعلم فيه خلافا » قلت : لانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره بطريق أولى ولأنه هو الوارث دونه ، بل منه يعلم الحال في باقي موانع الإرث من القتل وغيره ،