كما أنه هو والجماعة مخاطبون بتقديمه في الجماعة ، بل يستحب للواجد أيضا ذلك ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك مما دل على ثبوت الأولوية المزبورة أنه لا يجوز أن يتقدم أحد للصلاة جماعة أو فرادى كما عرفته مفصلا في بحث التغسيل إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا ضرورة عدم اعتبار صلاحية لما هو ولي عليه في ثبوت الولاية ، لإطلاق الأدلة الممنوع انصرافه إلى ذلك على وجه الشرطية ، بل ثبوت الولاية في التغسيل لمن لا يجوز له المباشرة مع وجود المماثل أوضح شيء في الدلالة على العدم ، نعم يعتبر فيه الصلاحية للاذن أو الفعل ، أما إذا لم يكن كذلك ففي سقوط الولاية أو انتقالها إلى وليه أو إلى غيره من الأرحام أو إلى الحاكم وجوه ، كما لو امتنع أو كان غائبا وإن كان الأقوى الأول فيهما ، خصوصا في الأول منهما ، وظاهر العبارة وغيرها تقديم الولي على الموصى إليه بالصلاة ، بل عن المسالك أنه المشهور ، بل في المحكي عن المختلف لم يعتبر علماؤنا ما ذكره ابن الجنيد أي من تقديم الوصي ، وهو كذلك لأني لم أجد من وافقه عليه ، نعم عن المحقق الثاني احتماله ، بل نفى عنه البأس في المدارك لعموم ما دل (١) على النهي عن تبديل الوصي ولاشتهار ذلك بين السلف ، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله غير موافق للحكمة ، ولأن الولاية نظر للميت في أحد الاحتمالين ، لكن ذلك كله كما ترى لا يصلح معارضا لإطلاق الأدلة بعد منع عموم النهي عن تبديل الوصية لذلك ، كما أن ما يحكى عن ابن حنبل ـ من ترجيح الوصي بأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ، ويونس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الوصايا.