فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على الناس ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على لا يجب عليه الحدود » القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه ، خصوصا بعد اعتضاده بعموم الصلاة على الميت وعلى الأمة ، وبعد عدم ثبوت اعتبار سند الثاني منهما ، وظهوره في إرادة الرد على العامة القائلين بالوجوب إذا استهل وظهور الأول منهما في سقوط الصلاة عن المجنون الذي لم يقل به ، وكونهما معا من العام الذي يجب تخصيصه بما ذكرنا ، بل في الذكرى إمكان إرادة ما يشمل التمريني من جري القلم في الأول ، قلت : بناء على شرعية عبادته كما هو الأصح يقوى الاحتمال المزبور ، ومع تعذر جميع ذلك فالطرح والرد إليهم عليهمالسلام متعين في مقابلة ما ذكرنا ، لا أنه تحمل الأخبار السابقة من جهتهما على الندب كما التزمه الكاشاني.
وعلى كل حال فـ ( يتساوى ) في ذلك عندنا الذكر والأنثى والحر والعبد بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه معلوم.
وأما إذا كان دون ذلك فلا وجوب بلا خلاف فيه بيننا إلا من الإسكافي الذي لا يقدح خلافه في دعوى تحصيل الإجماع هنا فضلا عن محكيه في الانتصار والغنية والخلاف وغيرها ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص السابقة وغيرها ، كخبر علي بن عبد الله (١) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام « لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى أن قال ـ : ومضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.