وهل تجب الخطبة بنذر الصلاة؟ إشكال اختار في الذكرى العدم ، لانفصالها عنها ، فان نذرهما معا وجبتا ، ولا يجب القيام فيها ولا كونها على المنبر وإن وجبا لو قيدها به ، بل لا تجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حائط ونحوه ، وهل يجب على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ ظاهر الشيخ ذلك لأنه المعتاد والأفضل ، وفيه نظر ، نعم لو قيده به وجب ، ولو قيده في منزله أو المسجد جاز له العدول بناء على عدم الانعقاد بالنسبة إلى الأفضل ، لكن صرح الشيخ بعدم جوازها في الصحراء مع التقييد بالمسجد ، وهو حسن ، وتسمع ما له نفع في المقام في نذر النافلة إن شاء الله.
ويستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لما روي (١) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر بالدعاء في ثلاث : التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث ، وهو مأثور (٢) عن أهل البيت عليهمالسلام.
قيل : ويستحب التمطر في أول المطر بأن يخرج فيه ليصيبه ، وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه : أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقال له أبو الجوزاء : لم تفعل هذا يرحمك الله؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالى (٣) ( وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً ) فأحببت أن يصيب البركة فراشي ورحلي ، ولا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنها مؤثرة بنفسها ، وأن لها مدخلا في التأثير قطعا ، لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله ، وتحقق الإجماع عليه ، ولأنها تختلف كثيرا تتقدم وتتأخر ، ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا فظاهر الشيخ عدم الجواز ، قال : لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولعله أشار إلى ما في رواية الجهني (٤) من أنه « صلى بنا
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
(٣) سورة ق ـ الآية ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب آداب السفر ـ الحديث ١٠ من كتاب الحج.