يستأنف أفعالا أخر غير الأولى ، لكن في الموجز « أنه إذا سها في ركعتي الغفيلة عن قراءة الآي الموظف لها حتى ركع قرأ الآي في ركوعه إن ذكر وهو راكع ، وفي سجوده إن ذكر وهو ساجد ، ولو لم يذكر حتى رفع رأسه من سجدة الثانية صارت مطلقة ، ويجوز له الاقتصار على ركعة واحدة ويستأنف الغفيلة ، ولو سها عن قنوتها تداركه قبل سجوده ، ويقضيه بعد سلامه ، ويكبر له مستقبلا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها » انتهى ، ولم نعرف مدركا لشيء من هذه الأحكام.
نعم يظهر من الخبرين المزبورين أن زيادة الركن سهوا في النافلة غير قادحة ، كما هو صريح الموجز وظاهر الدروس خلافا للمدارك وعن الروض ، بل لعله مندرج في نفي السهو في الصحيح وغيره ، بل قد يتسلق منه إلى عدم قادحية نقصان الركن أيضا نسيانا ولم يذكره إلا بعد تمام النافلة بحيث لا يسعه التدارك أبدا وإن لم أجد أحدا صرح به ، بل في الدروس والمدارك وعن فوائد الشرائع والروض ومجمع البرهان وغيرها ما يقتضي البطلان كما هو صريح الموجز ، ولا بأس به ، لأنه الموافق للاحتياط المطلوب في العبادة التوقيفية ، بل ينبغي مراعاة الاحتياط في سابقه أيضا.
نعم ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبها كما صرح به في المنتهى والمدارك وغيرهما ، بل هو بعض معاقد الإجماعات السابقة ، بل في الرياض عن ظاهر الأول وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه ، بل هو مندرج في نفي السهو في الصحيح وغيره بناء على إرادة الأعم من الشك منه على معنى نفي الموجب بالفتح ، بل لعله المفهوم من الخبرين السابقين أيضا ، كما أنه ينبغي الجزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة والتشهد المنسيين ، بل يتداركهما مع الإمكان ، ولا يلتفت مع عدمه ، كما إذا تخلل ما يخرج به عن كونه مصليا ولو لطول الزمان من الفراغ ، بناء على اختلاف الفريضة والنافلة في إمكان تدارك المنسي للخبرين السابقين وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر