ولو ذكر قبل الوصول إلى حد الراكع فالظاهر الصحة ، لعدم تحقق زيادة الركوع منه ، لكن هل يجب عليه الانتصاب للسجود أو يكفي ما حصل منه من الهوي وإن كان لغيره ، والمسألة سيالة في غير المقام ، مثل من هوى لا للركوع حتى وصل إلى حد الراكع ثم ذكر أن عليه ركوعا ، ومثله السجود ونحو ذلك ، فيحتمل عدم الوجوب ، لكون مثل هذه الأشياء مقدمات لا واجبات في الصلاة لأنفسها ، فلا يقدح حصولها على أي وجه يكون ، ويحتمل قويا الوجوب ، لمنع كونها مقدمات ، لأنه بالنية وتكبيرة الإحرام في الصلاة حتى يتحلل بالتسليم إلا ما خرج من قتل عقرب مثلا ونحوه ، ويتفرع على الوجهين وجوبها وعدمه على تقدير تعذر الركوع والسجود مثلا ، فتأمل جيدا ، وقد يأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
وإن نقص ركعة فما زاد كما صرح به في النافع ، بل هو الظاهر من كل من تعرض لهذه المسألة ، فما عن المحقق الثاني ـ من أن مراد المصنف بقوله : « وإن نقص » ما يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع ـ لا أعرف له وجها ، إذ نقصان الركوع إن كان مع الإتيان بالسجود فمبطل للدخول في ركن ، فلا يجري عليه شيء من الأحكام الآتية ، وإن كان مع نقصان السجود فهو من نقصان الركعة ، على أنه قد ذكر سابقا نقصان الركوع والسجدتين ، نعم يمكن إجراء الأحكام الآتية في الناسي للسجدتين من الأخيرة حتى سلم ، فلو أبدل الركوع بالسجود لكان له وجه ، كما أنه يمكن إبداء وجه لنقصان الركوع بحيث تجري عليه أحكام المسألة بأن يقال لو نقص ركوعا وسجد سجدة واحدة وقلنا إن مثل ذلك لا يقدح في تلافي الركن كما اختاره سابقا في المدارك فإنه يتجه حينئذ جميع الأحكام من الإتمام إن ذكر قبل فعل شيء مما يبطلها ، والإعادة إن ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا ، والتردد ، مع أن الأشبه الصحة إن ذكر بعد فعل المبطل عمدا لا سهوا ، والأمر سهل.