عليهالسلام « وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ». (١) قلت : على أنه قد يقال بعدم حسن التعليل في الخبر المزبور إلا على ما ذكره الأصحاب ، ضرورة عدم الاحتياج للسترة في الصلاة على المرأة حتى يكون الصف المؤخر من جنائز الرجال سترة بين المصلي وبين جنائز النساء الذي هو المقدم ، بخلافه على ما عند الأصحاب ، إذ المراد أنه صار فضل التأخر سببا لستر النساء وعدم تقدمهن على الرجال أو محاذاتهن ، كما هو واضح بأدنى نظر ، فتأمل ، وكيف كان فلا ريب في تأخر النساء عن الرجال إلا أن الظاهر كون ذلك على الندب ، لإطلاق الأدلة وانسباق ثبوت ذلك فيها تشبيها لها بالصلاة ، أو أنها منها ، وقد عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة ، فهي أولى عند التأمل.
وعلى كل حال فـ ( ـان كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ) كما صرح به جماعة وإن كان ظاهر النصوص الوجوب كبعض الفتاوى ، قال محمد بن مسلم (٢) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال : نعم ، ولا تصف معهم وتقف مفردة » وسأله عليهالسلام سماعة (٣) أيضا « عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال : تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف » والبصري (٤) « تصلي الحائض على الجنازة فقال : نعم ، ولا تصف معهم وتقوم مفردة » ومرسل ابن المغيرة (٥) عن رجل أنه سأله عليهالسلام أيضا « عن الحائض تصلي على الجنازة فقال : نعم ولا تقف معهم » كقول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم (٦) أيضا : « ان الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم » إلى غير
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥ من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٤ من كتاب الطهارة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١ من كتاب الطهارة.