الأولوية على الأمس رحما وشدة العلاقة من غير اعتبار لجانب الإرث يقرب ما ذكره ابن الجنيد ، نعم يمكن الاستدلال لابن الجنيد بتولي الباقر عليهالسلام أمر ولد الصادق عليهالسلام (١) وفيه أنه لعله لأنه إمام العصر الذي ستعرف أولويته من كل أحد أو لغير ذلك كما هو واضح.
فلا إشكال حينئذ في أولوية الأب وكذا الولد وإن نزل أولى من الجد أب الأب وإن اتصل فضلا عن العالي والجد للأم والأخ والعم وباقي الأرحام لما عرفت من أن مدارها على الأولوية بالإرث ، وهو مختص به هنا لا يشاركونه فيه ، نعم لو كان صغيرا ففي انتقالها لخصوص الجد لأنه وليه وإن لم نقل بتقديمه في الطبقة الثانية ، أو إلى الإناث لو كانوا معه ، أو إلى المرتبة الثانية من الأرحام ، أو إلى حاكم الشارع ، أو تسقط وجوه مترتبة في القوة والضعف.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل لا خلاف أجده فيه بينهم بل هو مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة اشتراك الأولاد في ذلك لو تعددوا ، لكن في الحدائق أن المفهوم من صحيحة محمد بن الحسن الصفار (٢) المروية بطريق المشايخ الثلاثة ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليهالسلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » كون الأكبر الولي شرعا ، وفيه أنه في القضاء ، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت الولاية لغيره في غيره ، فتأمل.
وأما الطبقة الثانية فـ ( ـالأخ )من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣ من كتاب الصوم.