الصدوق (١) لأن المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحر الذكر لا الحرة ، نعم هو دال على تقديمه عليه ، فحينئذ بوسط بين الحر والحرة ، كما أن من فحواه يستفاد تقديم الحرة على الأمة ، لكن في الذكرى وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد ، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورة ، فيقدم العبد إلى الإمام ، قلت : قد عرفت الإجماع عليه ، فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة أيضا للإمام بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، لاحتمال الذكورة ، قلت : لكن قد يقيد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة ، وإلا قدمت المرأة الحرة للإمام عليها ترجيحا للمرجح المعلوم على الموهوم.
وكيف كان فـ ( لو كان طفلا ) مع الرجل والمرأة جعل من وراء المرأة مما يلي القبلة كما عن النهاية والمهذب والغنية ، بل في الأخير الإجماع عليه لأولويتها بالشفاعة منه ، وإطلاق خبري طلحة والصدوق ، لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير (٢) والإجماع عن الخلاف وظاهر الجواهر على تقديم الصبي لست فصاعدا للإمام عليها ، بل في الخلاف عن عمار بن ياسر (٣) « أخرجت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنة » بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست ، كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه ، نعم هما مع الإجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك ، لاعتضادهما بالمحكي من إجماع الخلاف والمنتهى وظاهر الجواهر والتذكرة ، فإطلاق المتن حينئذ ومن عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كإطلاق الصدوقين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١١.