وسلار على ما قيل تقديمه للإمام لمرسل ابن بكير المزبور واستحسنه المصنف في المحكي عن معتبرة في غير محله.
نعم قد يقال بالإطلاق الأول لو كان الصبي مملوكا والمرأة حرة ، والإطلاق الثاني في العكس ترجيحا لجانب الحرية المعتضد في الأول بالصغر والكبر ، إلا أنه معارض لها في الثاني كمعارضة الذكورة لها في الأول ، إلا أنه قد تدفع الأخيرة بأن الثابت الترجيح بذكورة الرجل لا مطلق الذكورة بالنسبة للمرأة ، نعم لا بأس بها في الصبي والصبية ، فالإطلاق الأول حينئذ في الفرض المزبور متجه بخلاف الثاني الذي قد تزاحم فيه المرجحان المنصوصان كالصبي الحر ذي الست بالنسبة إلى العبد البالغ ، ففي كشف اللثام تقديمه للإمام عليه للشرف بالحرية ، وعن ابن حمزة ومنتهى الفاضل العكس ، لأنه أولى بالشفاعة ، وإطلاق خبري (١) تقديم الصغير إلى القبلة ، والأولى التخيير فيه وفي كلما تزاحم فيه المرجحات المنصوصة إذا لم يرجح أحدها على الآخر بالتعدد أو بمرجح خارجي من إجماع أو غيره ، ومنه يعلم الحال في تقديمه على الخنثى إذا كان من ست كما صرح به في الخلاف والمحكي عن السرائر والمبسوط والإصباح والجواهر ، بل لعل في ظاهر الأول أو صريحه الإجماع عليه ، بل قد يظهر من منظومة الطباطبائي ترجيح الذكورة على كل حال ، قال :
وقدم الذكور
والأحرار |
|
إليك ندبا وكذا
اعتبارا |
وإن تعارضت فقدم
أولا |
|
وأنت بالخيار
فيما قد تلا |
ولا يخلو من نظر ، فتأمل هذا ، وعن أبي علي أنهم يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة ، وقال في إمامة الصلاة إن الرجال يلون الامام ، ثم الخصيان ثم الخناثى ، ثم الصبيان ، ثم النساء ، ثم الصبيات ، ولم نجد في النصوص ما يشهد له ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.