لعدم إرث المتقرب بالأب معه ، وتقرب الثاني بمن لا ولاية لها مع الأب ، فكذا فرعها مع فرعه ، ولأنه أكثر نصيبا منه ، ولتقربه من جهتين ، ول قول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح عن بريد الكناسي (١) المتقدم في التغسيل : « وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك » ضرورة دلالته على أولويته منهما صريحا في الأول ، وفحوى في الثاني ، لأن الأولى من الأولى أولى ، بل الظاهر كون أولادهم كذلك ، قال في الصحيح المزبور : « وابن أخيك من أمك وأبيك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك » إلى آخره معتضدا ذلك كله بعدم الخلاف فيه فيما أجد ، بل ولا في تقديم الأخ للأب على الأخ للأم للصحيح المزبور ، ولأنه أكثر نصيبا ، ولتقربه بمن له الولاية.
أما الجد فقد يظهر من المصنف وغيره ممن ترك التعرض له مساواته للأخ مطلقا لأنه من الأولى بالميراث ، لكن عن الشيخ وابن إدريس تقديمه على الأخ للأبوين فضلا عن غيره ، قالا : « الأب أولى الأقارب ، ثم الولد ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال » وزاد في المحكي عن جامع المقاصد « ثم المعتق ثم الضامن ثم الحاكم ثم عدول المسلمين » وعن المنتهى أنه يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما ، وكذا الخال ، قال : « ولو اجتمع ابنا عم : أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعي » وفي تذكرته بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال : « وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى ، لأنه الوارث خاصة ـ وقال ـ : إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم عندنا على ابن العم الآخر لاختصاصه بالميراث » وعن جامع المقاصد وغيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ من كتاب الإرث.