وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ » وظاهره المساواة ، وهو لا يخلو من تأمل ، كما أن قوله عليهالسلام أيضا (١) : « قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة ، وإنما هو التكبير ، والصلاة التي هي فيها الركوع والسجود » كذلك ولعله يريد نية الوجوب من التعمد والحرمة من الكراهة ، وإلا كان مخالفا للنص والفتوى كما عرفت ، والله أعلم.
ومن سننها أيضا أن ينزع نعليه كما عن جماعة التصريح به ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وهو الحجة إن تم إجماعا لا خبر سيف بن عميرة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » ضرورة اقتضائه الحرمة إلا أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل على الكراهة فيه لا استحباب نزعه ، اللهم إلا أن يدعى رجوعه اليه ، ولا يخلو من تأمل ، وعليه فلا دلالة فيه على استحباب الحفاء كما عبر به في النافع والمحكي عن المعتبر والمنتهى ، بل في الذكرى أنه عبارة ابن البراج ، وهو الذي أراده العلامة الطباطبائي بقوله :
والخلع للحذاء
دون الاحتفاء |
|
وسن في قضائه
الحافي الحفا |
فإنه لقب القاضي عبد العزيز بن الجبار ، وفي معقد إجماع الغنية وأن يتحفى الامام وعلى كل حال فقد علل بأنه موضع اتعاظ ، فكان التذلل أنسب بالخشوع ، مضافا إلى ما رواه الجمهور (٣) عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار » وهما معا كما ترى ، بل في الذكرى استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٩.