رجليه على الأخرى ، ولا يتربع ، فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها » فيكون التربيع الذي ذكرناه في الصلاة غير ذلك ، بل هو ما سمعته من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهيّئ للامتثال والقيام إذا دعا ، والظاهر عدم وضع الأليتين فيه على الأرض ، وإلا كان من الإقعاء المنهي عنه في وجه ، ولعله ظاهر من اقتصر في تفسيره على نصب الفخذين والساقين ، لكن الذي حكي عن غير واحد التصريح بوضع الأليتين على الأرض فيه ، وله وجه ، ولا بأس بتعدد معنى التربيع فتأمل ، قال في القاموس : « تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى » ومقتضاه كما في الحدائق أنه على غير هذه الحالتين من هيئات الجلوس ، هذا ، وقد ذكر في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه احتمل في كيفية ركوع القاعد وجهين متقاربين ذكرهما العامة ، وتمام البحث فيهما وفيما يتعلق بالقاعد من الفروع بالنسبة إلى تمكنه من أقل الركوع وأكمله فقط ، فهل يجب عليه أن يفاوت بينه وبين السجود بالانخفاض أو لا يجب؟ يذكر في بحث القيام في الصلاة ، فلاحظ وتأمل ، إذ مثله يأتي في المقام أيضا.
ثم إنه يستفاد من التأمل فيما ذكرنا أن معنى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفية من الصلاة أيضا وإن كان الصنف القيامي أفضل منه ، لكن هو صنف مستقل برأسه راجح بالنسبة إلى تركه مرجوح بالنسبة إلى غيره ، بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في الفضيلة أيضا كما عرفته سابقا ، فمن نذر الصلاة جالسا حينئذ انعقد نذره كما في الذكرى وعن غيرها ، ولعله لعموم الأمر بالوفاء به ، وكون الصلاة جالسا مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة قائما لا يقضي ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحا في نفسه أيضا ولو لعدم رجحان الخصوصية بنفسها بل هي من التوابع ، إذ لا يشترط في صحة النذر رجحانه مطلقا ، وإلا لاقتضى عدم انعقاده في المسجد مثلا إذا كان غيره أشرف منه ، وكذا لا يقضي بانعقاد المطلق دون المقيد ،