قبل الإعادة ، والأحوط له في الفرض السابق فعل الاحتياط وقضاء المنسي ثم الإعادة ثالثا ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر ، وإن كان لا يبقى صلى العصر ، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ، كما في الذكرى وعن الدرة وإرشاد الجعفرية وغاية المرام التصريح به ، بل هو واضح ، ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر لأنه واجب ظاهرا ، وفيه نظر أو منع ، بل المتجه القطع وابتداء العصر ، ولو لزمه احتياط في العصر مثلا وكان قد خرج الوقت صلاة بعده وتمت صلاته ، ونحوه الأجزاء المنسية ، إذ ليس خروج الوقت نفسه من دون تخلل مناف مبطلا ، لكن قد صرح بعضهم بوجوب نية القضاء معه ، وفيه منع حتى لو قلنا بوجوبها في غيره ، إذ هو من توابع الأولى ، فمع فرض أنها أداء ولو بإدراك الركعة كان الاحتياط كذلك ، كما أنه صرح آخر بوجوب ترتب الاحتياط والأجزاء المنسية على الفائت قبلها أبعاضا كانت أو صلاة مستقلة ، وهو أوضح منعا من السابق.
نعم قد يقال بوجوب الترتيب في نفس الفائت من الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية بأن يقدم السابق فالسابق سببا ، كما لو فاته مثلا سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ، ولو كان من الركعة الأخيرة قدم الاحتياط ، مع أنه احتمل في الذكرى في الأخير تقديم السجدة أيضا ، لكثرة الفصل بينها وبين الصلاة ، بل قد يقال بوجوب تأخر الأجزاء المنسية عن ركعات الاحتياط مطلقا ، للأمر بها بعد الصلاة التي لم يعلم تمامها إلا بعد الاحتياط ، كما أنه قد يقال بالبطلان مطلقا بتعذر الامتثال على وجهه ولو للشك في تناول الأدلة للفرض ، أو يقال بعدم وجوب مراعاة ذلك مطلقا ، لوجوب إتيان الجميع فورا بعد الصلاة ولو شرعا بعد الأمر بالبناء على الأكثر والتسليم ، ومنه ينقدح احتمال وجوب فعلها قبل الاحتياط عكس السابق وإن