المتضمنة للدعاء عليه ولعنه ، ومن ذلك يظهر لك حينئذ ما في الاستدلال بنصوص الصلاة عليهم (١) على مشروعية تغسيلهم ، اللهم إلا أن يكون وجهه فهم القابلية من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « صلوا على كل ميت » ولا يجوز إلا بعد تغسيله ، ضرورة أن مقدمة المقدمة مقدمة ، نعم لو كان هناك دليل على عدم القابلية للغسل بحيث يرجح على ذلك أمكن القول حينئذ بوجوب الصلاة للعمومات التي لا معارض لها ، لا أنها تسقط مع احتماله أيضا وإن كان الأول أقوى ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فان لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك كما صرح به جماعة ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولعله لموثق الساباطي (٣) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته يستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن فقال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته » ومرسل محمد بن مسلم (٤) قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : قوم كسر لهم مركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بابن أو أحجار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.
(٢) كنز العمال ـ ج ٨ ص ٨٣ ـ الرقم ١٥٦٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.