ومباح له الفعل والترك ، فلا حرج عليه بإناطة الفعل والترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع ، ولا تشريع فيه ، ومن ذلك تعرف أنه لا بأس حينئذ بالأخذ بجميع ما سمعت من أقسام الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها.
فما في السرائر ـ من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ، ثم فعل ما يقع في القلب ، والتشديد في الإنكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة ، قال : لأن رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون ، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ، والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه ، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه ، فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته ومبسوطة واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه ، وكذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق ، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ، ولم يتعرض لشيء من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز أورد ما اخترناه ، وقال : قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه ، وأيضا فالاستخارة في كلام العرب الدعاء ، وهو من استخارة الوحش ، وذلك بأن يأخذ القانص ولد الظبية ، فيفرك ( فينفرك خ ل ) أذنيه فيبغم ، فإذا سمعت أمه بغامه لم تملك أن تأتيه فترمي بنفسها عليه فيأخذها القانص حينئذ ، واستدل على ذلك بقول حميد بن ثور الهلالي ، ثم قال : وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول : إن معنى قولهم : استخرت الله استفعلت من الخير أي سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء أي أفضلها ، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا صلاة الدعاء ـ محل للنظر من وجوه ، وإن تبعه المصنف فيما حكي من معتبره حيث قال : وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ ، نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الرواية ـ مشيرا به إلى رواية الرقاع ـ شاذة ليست كالذي تقدم ، لكنا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل ، لكن عن ابن طاوس أن النسخ