وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر ، وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث ، قلت : يمكن إخراجه بالخبر المزبور بناء على ظهور نفي البأس فيما يشمله ، كما أنه يمكن عدم استثنائه كما أطلقه في النافع وغيره ، لعدم منافاة نفي البأس لاستحباب الحفاء ، إذ أقصاه الجواز ، اللهم إلا أن يكون هنا كذلك بناء على إرادة ندب النزع من النهي الأول ، فيدل حينئذ على نفيه فيه ، لكن كل ذلك بعد الدليل على الحفاء ، وقد عرفت عدمه ، وإجماع الغنية مع موهونيته بمصير الأكثر إلى خلافه خاص بالإمام ، بل قد يظهر من المحكي عن المقنع عن شيخه التوقف في نزع النعل فضلا عنه ، قال : روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ، وكان محمد بن الحسن يقول : كيف يجوز صلاة الفريضة به ولا يجوز صلاة الجنازة به ، وكان يقول : لا نعرف النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا ، قال الصدوق : وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف من غيره رخصة واعترف بالنهي وإن كان من غير ثقة ، ولا يراد الخبر بغير خبر معارض ، قلت : روى الكليني عن عدة عن سهل ابن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما تقدم ، وهذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء وبين نعل الحذو ، وقد يفرق بين الصلاتين باشتراط عدم الخبث في ذات الأركان وعدمه في الجنازة ، لكن لا يخفى ما في كلام الصدوق من عدم اشتراط العدالة في الخبر وظهور الحرمة وغير ذلك ، كما أنه لا يخفى عليك ظهور الفتاوى في عدم الفرق هنا بين النعل العربية وغيرها ، فاحتماله بتنزيل الحذاء أو نعل حذو على غيرها فيختص ندب الخلع حينئذ بها لا ما يشمل العربية في غاية البعد ، خصوصا بعد تفسير الحذاء بالنعل في الصحاح وفي المحكي عن النهاية ، وإضافة النعل للحذو للتوضيح كما قيل أو غير ذلك ، والله أعلم.
ومن سننها أيضا أن يرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا محصلا ومنقولا