شيء شك فيه منها قبل أن يدخل في الفعل الآخر وجب تلافيه ، وكل شيء شك فيه بعد دخوله في آخر منها لا يلتفت ، وهو مع أنه تخصيص أيضا لهذه القاعدة الجارية في أكثر أبواب الفقه يقتضي وجوب تلافي كل ما شك فيه إذا كان في مقدمات الأفعال لا فيها أنفسها ، كما إذا شك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد ، وكذلك الشك في القراءة وهو هاو إلى الركوع قبل أن يصل إلى حد الركوع ، وكذلك لو شك في التكبير والقراءة والركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد ، والموجود في الرواية الصحيحة (١) عدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهوي إلى السجود ، وكأنه رحمهالله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب ، لكن ذلك لا يقتضي التخصيص في جواب الامام ، بل الظاهر عدم إرادة التقييد في خبري أبي بصير (٢) وإسماعيل بن جابر (٣) الظاهرين في أن مساقهما مساق غيرهما من النصوص ، سيما بعد التصريح بعدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهوي إلى السجود ، ودعوى أن العطف بثم التي هي للترتيب والتراخي يقضي بوجود الواسطة بين الخروج من المنسي والدخول في آخر ، وليست إلا هذه المقدمات ممنوعة ، سيما بعد أن كان من موردها المصرح به فيها نحو الشك في التكبير وقد دخل في القراءة ، ولا مقدمات بينهما ، فليس المراد حينئذ إلا عدم الالتفات إلى المشكوك فيه بعد الدخول في الغير المترتب عليه أي غير كان ، لا غيرا مخصوصا ، فكان الأولى أو الأقوى هو الأول وإن خالف المشهور في بعض المسائل التي ستسمعها المتفرعة على ما ذكرنا.
منها لو شك في قراءة الحمد أو بعضها وهو في السورة ، أو شك في السورة أو بعضها وهو في القنوت ، أو في الجميع وهو في الهوي إلى الركوع ، ونحو ذلك ، فإنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.
(٢) راجع التعليقة « ٢ » على ص ٣١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.