على وجوب المشكوك فيه وندبه من غير فرق بين اليومية وغيرها كما ترى بين معارض وبين ممنوع ، بل لا يبعد دعوى نظير ذلك في النافلة أيضا ، فيقال بثبوت جميع أحكامها لها وإن عرض لها الوجوب بنذر أو أمر سيد أو والد أو إجارة أو نحوها ، إلا ما علم تبعيته للنفل من حيث كونه نفلا كالتطوع في الوقت ونحوه لا غيره مما علم عدمه ، أو لم يعلم كالشك وعدم وجوب قراءة السورة ونحوه ، خصوصا الأحكام الموافقة للأصل الذي ينبغي الرجوع اليه عند الشك في شمول كل من دليلي الفريضة والنافلة لها ، ودعوى ظهور التعليق على النافلة في العدم عند عدم الوصف ـ وإن سلم عدم ظهوره في ذلك فلا ريب في عدم استفادة مساواة حكم المفهوم للمنطوق منه ـ يدفعها عدم حجية مفهوم الوصف أولا وخصوص الخارج مخرج الغالب منه ، وخصوصا بالنسبة إلى زائل الوصف من موضوع المنطوق ، بل الظاهر في مثله جريان الاستصحاب بعد الشك في مدخلية الوصف في الحكم لاحتمال إرادة ذات الموضوع غير المقيد بدوام الوصف ، بل لعل أكثر موارد الاستصحاب من هذا القبيل ، وليس هو من تغير الموضوع بعد فرض عدم معلومية مدخلية الوصف فيه ، كما أنه لا يحتاج بعد الاستصحاب في ثبوت الحكم المزبور إلى دعوى صدق المشتق ، ضرورة ثبوت الحكم حينئذ وإن صح سلب اسم النافلة عنه ، للاستصحاب الذي لا ينافيه انتفاء حكم المشتق من حيث انتفاء الصدق ، لعدم توقف حجيته على شيء من ذلك ، ولتحريره زيادة على ما سمعت مقام آخر إن شاء الله.
هذا كله في الشك في العدد ، أما الشك في الأفعال فيقوى في النظر مساواة النافلة فيه الفريضة ، فيتدارك مع بقاء المحل ، ولا يلتفت مع خروجه ، وفاقا للمدارك وعن الروض وفوائد الشرائع ، بل تشعر عبارة الرياض بكونه إجماعيا ، تحكيما للقاعدة المستفادة من الأخبار فيه المؤيدة في الجملة بالاعتبار المحكمة غاية الأحكام الظاهرة في عدم الفرق فيه بين النافلة والفريضة ، بل وغيرهما من العبادات وغيرها إلا ما خرج