الجماعة أو احتمال الخلل أو وجود المخالف أو غيرها من الأسباب المخصوصة المقتضية لاستحباب الإعادة في مواردها المنصوصة يومية كانت أو غيرها كالكسوف المعادة قبل الانجلاء في حكم النافلة أيضا ، بل قال فيها : « وكذلك الصلوات المتبرع بها عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير لزوم » ولعله لإطلاق النص والفتوى ، فإنها في جميع ذلك نافلة وليست بفريضة وإن لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ ، لاختلاف الموضوع في الصلاتين ، فإن المعادة غير الأولى ، والواقعة نفلا غير الواقعة فرضا ، مع طريان الوصف المضاد المانع من الصدق على تقدير الاتحاد.
لكن لا يخفى عليك أن ذلك جميعه محل للنظر والتأمل خصوصا اليومية منها ، وخصوصا التبرعية والاحتياطية منها ، للشك في تناول الإطلاق لها ، بل قد يدعى ظهور سائر أدلة أحكام الشك ونحوها في تعلقها بذوات هذه الصلوات من غير مدخلية للفرض والنفل فيها حتى لو وقعت من الصبي بناء على شرعية عباداته كباقي أحكام السهو والنسيان والزيادة والنقصان وقراءة السورة واشتراط القيام والاستقبال والاستقرار وحرمة القطع ونحوها ، كما لا يخفى على من لاحظها ، بل ليس في شيء منها ظهور في لحوق شيء من أحكام الشك للفريضة من حيث كونها فريضة ، بل إن كان ذكر مثل هذا الوصف في شيء منها فهو خارج مخرج الغالب ، على أن في جملة من نصوص الشك (١) تعليق الحكم على اسم المغرب والغداة ونحوهما الشامل للفرض والنفل ، ودعوى ظهورها في الأول ليس بأولى من دعوى ظهور النافلة في غيرها ، لا أقل من ثبوت التعارض المقتضي لمراعاة الاحتياط ، إذ ترجيح إطلاق النفل عليه بالأصل والعمومات وظاهر الأصحاب وثبوت حكم النافلة لما يستحب من سائر الصلوات كالعيد والكسوف والطواف وحكم الفريضة للنافلة الملتزمة بالنذر وغيره الذي يفهم منه دوران حكم الشك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.