وأما اعتبار الظن بالنسبة إلى الأفعال وجودا وعدما بحيث تبطل الصلاة إن ظن العدم في الركن بعد تجاوز المحل ، ولا يلتفت لو ظن الوجود إن كان في المحل فهو ظاهر المصنف والإرشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة ، بل هو المنقول عن الوسيلة والسرائر وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والمقاصد والنجيبية وعن ظاهر الجمل والعقود والإشارة والهلالية والميسية ، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه ، وقد سمعت ما نقلناه عن المبسوط والمرتضى والمفيد والدرة السنية وبعض حواشي الألفية.
ويدل عليه ـ مضافا إلى إطلاق بعض ما تقدم من الأدلة ـ الأولوية المستفادة من الاكتفاء به في الركعات ، بل هي ليست إلا مجموع الأجزاء ، فإذا كان الظن في المجموع كافيا ففي البعض بطريق أولى ، بل قد يقال : إنه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء ، ومن هنا يمكن أن يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن بالركعة إذا اكتفى بالظن في الأفعال ، ضرورة كون ظن جميع الأفعال عين ظن الركعة ، اللهم إلا أن يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع أفعال الركعة كل ذا مع أنه قد يقال : إن الحكم بالظن في كثير من مواضعه فيها موافق لمقتضى القاعدة.
أما الاعتماد على ظن العدم مع بقاء المحل فلأنه أولى من الشك قطعا ، فإذا تدورك مع الشك فمع ظن العدم بطريق أولى.
وأما بطلان الصلاة حيث يظن عدم الإتيان بالركن بعد تجاوز المحل فللأصل ، وأما الحكم بقضاء نحو السجدة والتشهد لو ظن عدم الإتيان فلأصالة عدم الإتيان بهما ، وكذلك لو ظن زيادة الركن استصحابا لشغل الذمة ، وأما الرجوع إلى تدارك مظنون العدم فيما لو خرج عن محل الشك دون محل النسيان كما في الرجوع إلى السجود بعد القيام إن ظن عدم الإتيان به فلعله لأصالة عدم الإتيان ، وعدم الالتفات إليه بالنسبة