لو اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتزاء بها ، لأن ذلك مقتضى أولويته ، واحتمال أن ولايته نظرا للميت فمع عدم إذنه في الجماعة خيانة للميت ومناف لصلاحه فلا يعتبر ضعيف بل مخالف لظاهر الأدلة ، وعلى كل حال فليس للغير المبادرة للتقديم من دون استئذانه لعدم سقوط ولايته في الاختيار كما هو واضح ، وسيصرح به المصنف ، ولذلك لا تنتقل الولاية عنه بذلك إلى غير من في طبقته من الأرحام ، بل ولا تنحصر في المشاركين له في الطبقة بناء على اشتراك الجميع في الولاية.
وإذا تساوى الأولياء في الصلاحية للإمامة قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح كما في القواعد والتحرير والبيان ، والمشهور نقلا في كشف اللثام وغيره تقديم الأقرأ على الأفقه ، قلت : ويؤيده أنه لم نقف على مأخذ لذلك في خصوص هذه الصلاة كما اعترف به غير واحد ، بل مقتضى تعليلاتهم أخذ ذلك مما ورد في الجماعة اليومية ، بل في الذكرى أن ظاهر الأصحاب إلحاق هذه الجماعة بتلك ، وقد قدم المصنف وغيره هناك الأقرأ على الأفقه ، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ، خصوصا مع إطلاق الدليل ، اللهم إلا أن يكون وجه الفرق ما في كشف اللثام تبعا للذكرى من أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن ، ولا قرآن في صلاة الأموات ، مع عموم تقديم الأعلم والأفقه ، وهو لا يخلو من قوة ، لكن قد يقال باعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ، وإلا فلا ينبغي اعتبارها رأسا لا تقديم الأفقه عليها ، مع أن ظاهرهم الاتفاق على اعتبارها في الجملة ، نعم في الإرشاد خاصة اقتصر على الأفقه.
وعلى كل حال ففي كشف اللثام أنه ليس في المبسوط والخلاف والسرائر والإصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر ، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة ، نعم في الأخير بعد الأسن ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة