ويأتي البحث السابق فيما لو غاب الولي ، والله أعلم.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء بلا خلاف أجده فيه ، بل في التحرير الإجماع عليه ، وقال زرارة (١) في الصحيح لأبي جعفر عليهالسلام : « المرأة تؤم النساء قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » وسأله عليهالسلام الصيقل (٢) في خبره أيضا « كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة ، يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم » وقال الباقر عليهالسلام في خبر جابر (٣) : « إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصف ، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر لظاهر الأخبار ، لكن قال المصنف هنا ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن واقتصر في الكشف على نقل خلافه ، وكأنه حمل النص والفتوى على ذلك ولا بأس به.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى ومعقد الإجماع عدم اشتراط صلاتهن بعدم الرجال ، بل يجزي ذلك منهن عنهم كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخنائي ، فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهن بعدم الرجال في غير محله ، مع أنه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب وكذا الرجال العراة في الائتمام وعدم البروز عن الصف بل يقف معهم كالمرأة بلا خلاف ، بل في جامع المقاصد وفوائد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.