عبارته يأبى الحمل على الامام لكان المتجه حمله عليه ، ويمكن أن يريد تأكد الندب ، والمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام الذي هو عين المحكي عن رسالة علي بن بابويه لو قلنا بحجيته لا دلالة فيه على الوجوب ، قال : « واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذ قدمه الولي ، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب » اللهم إلا أن يدعى ظهوره في إرادة وجوب تقديم الولي إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني ، ويؤيده أنه لا معنى لاشتراط الأحقية بتقديم الولي ، إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ، فلا بد حينئذ من جعل الشرط مستأنفا ويقدر له جزاء ، لكن كفانا مؤنة ذلك عدم حجية الكتاب المزبور مع مخالفته هنا للمشهور ، فتأمل.
وكيف كان فالمراد هنا ثبوت أصل الترجيح بالهاشمية لا رجحانها على سائر المرجحات ، وتخصيص المصنف هنا بالذكر لها لعله لخلاف المفيد ، أو لإرادة بيان ترجيحها في غير الأولياء ، لكن يبعد الأخير ظهور الفتاوى ومعاقد الإجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين الأولياء وبين غيرهم ، كما أن الظاهر عدم اختصاص تلك المرجحات السابقة في الأولياء كما عرفت ، هذا ، وفي الذكرى « قال ابن الجنيد : ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الحاضرين أولى به » وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب ، ولعله إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكلما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام » قلت : يمكن أن لا يكون مخالفا فيما نحن فيه من ترجيح تقديم الهاشمي على غيره ، إذ هو أمر غير الولاية ، وفيه حينئذ أنه مناف لما سمعته من ترتب الولاية على طبقات الإرث ، فلا بد من انتهائه إلى الامام عليهالسلام ،