على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين » وغيرها من الإطلاقات في الميت ونحوه وما يوجد من الصدر خاصة أو مع باقي الأعضاء وغير ذلك ، والضعف منجبر بما عرفت.
فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه للأصل المقطوع بما سمعت ، وبأن الصلاة كرامة ودعاء وغير المؤمن منهما محروم ، وفيه منع انحصار وجهها في الإكرام ، وعليه فلعله لإظهار الشهادتين ، وعدم اعتبار الدعاء فيها للميت خاصة بل له أو عليه كما كان يصنعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على المنافقين الذي منه يظهر أن المراد من النهي في قوله تعالى (١) ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ) إلى آخره. الدعاء لهم كما اعترف به في كشف اللثام ، ولجهل عمر بذلك وبمرتبة النبي (ص) ( النبوة خ ل ) وأنه مستغن عن تعليمه وغيره وشدة نفاقه وريائه أساء الأدب مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما تقدم للصلاة على ابن أبي كما عن كتاب سليم بن قيس (٢) « فأخذ عمر بثوبه من ورائه وقال : « لقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحل لك أن تصلي عليه فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما صليت كرامة لابنه ، واني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهله ، وما يدريك وما قلت إنما دعوت الله عليه » هذا ، وقد ظهر لك أولوية وجوب الصلاة على الفرق المخالفة منا كالفطحية والناووسية ونحوهم من المخالفين ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المبحثين المزبورين ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فالمصلي عليه إما أن يكون مسلما أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام بالتولد أو السبي أو الالتقاط من أرض المسلمين أو الوصف بناء على
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٨٠.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.