لا يتعين خصوص اللعن منه كما تقدم ذلك مفصلا ، نعم ظاهر المصنف وغيره من القائلين بالأربع للمنافق أن محل الدعاء بعد الرابعة وإن لم يكن بعدها تكبيرة ، بل لعله لا خلاف فيه بين القائلين بالوجوب والندب والأربعة والخمسة لظهور الأدلة السابقة في أنها هي محل الدعاء للميت أو عليه ، ولا يبعده عدم تكبيرة أخرى بعدها على تقدير الأربع ، ولذا قال في الذكرى بندب الدعاء لا وجوبه ، وفيه ما عرفت سابقا ، كما أن ما في المدارك من أنه لا يتعين الدعاء بعد الرابعة كذلك وإن كان هو مبنيا على ما ذهب اليه من عدم وجوب التوزيع المزبور ، كما أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا : إنه متى صلى كان مخيرا بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة كما هو ظاهر خبر الحسين بن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وغيره من الأخبار وبين الدعاء بعد الرابعة كما في فقه الرضا عليهالسلام (٢) وفيه ما لا يخفى بعد التدبر في النصوص والفتاوى.
وأما الدعاء بدعاء المستضعفين إن كان كذلك أي مستضعفا كما في صحيح الحلبي (٣) وأكثر كتب الأصحاب بل جميعها عدا النادر ، بل في الغنية الإجماع عليه « اللهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) » نعم قال في آخره : « وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية » وستسمع المراد منه ، وفي صحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام والغنية والمحكي عن المبسوط وبعض الكتب « ربنا اغفر للذين ( تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) وزاد في الصحيح إلى آخر الآيتين أي قوله تعالى (٥) ( رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٥) سورة المؤمن ـ الآية ٨.