إذ هو تفكيك مخالف لقصد الناذر مع اتحاده ، نعم يتم لو كان له قصدان مستقلان تعلق أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيد على معنى نذر الصلاة وأن يكون جالسا فيها أمكن ذلك حينئذ.
ومنه يعلم أن المتجه البطلان فيما لو قيده المطلق بأمر لا يشرع معه ، كما لو نذر الصلاة بدون طهارة ، كما هو ظاهر القواعد وصريح الذكرى وعن غيرها ، وإن كان اللازم لاولهما حيث حكم بانعقاد النذر بالنسبة إلى المطلق دون القيد فيما لو نذر النافلة جالسا الحكم بالصحة هنا أيضا كذلك ، لكنه لا يخفى عليك ما فيه في المقامين ، وإن كان الثاني منهما أوجه من الأول ، لأن نذرها جالسا لا يقتضي حرمة القيام عليه فيها ، إذ النذر لا ينعقد في ترك الراجح وفعل المرجوح بالنسبة إلى غيره ، ولا جهة رجحان في خصوصية نفسها ، والاكتفاء برجحان طبيعة الفرد التي تتبعه الخصوصية يستلزم انعقاده في الأماكن المكروهة ونحوها ، فلا يراد حينئذ من نذرها جالسا عدم فعلها قائما ، ولو أراده لم ينعقد بالنسبة إلى ذلك ، نعم يبرأ بكل منهما ، كما أنه يأثم بتركهما معا ، وهو معنى وجوب المطلق دون القيد ، وليس هو كإطلاق نذر الركعتين المنصرف إلى القيام مع غفلة الناذر عن خصوص القصد وإناطته بما ينصرف اليه اللفظ ، وفيه أنه مع فرض عدم قصد الناذر التقييد خروج عن موضوع المسألة ، ومع فرضه لا يتجه إلزامه بالمطلق الذي لم يقصده الناذر ، ضرورة أنه غير المقيد ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، بل المتجه حينئذ البطلان كما عن المحقق الثاني ، لعدم إمكان انعقاد ما نذره على وجه يحرم عليه الأفضل منه وعدم قصد غيره ، بل لعله عند التأمل كما لو علق النذر بالقيد كأن يقول : لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم نعم ينعقد القيد إن قال : لله علي إن استويت على الراحلة أو جلست على الأرض مثلا أن أكون عليها مصليا ، لأن المعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها ، وليس ما نحن فيه