دخول الرفع في الركعة وإن خرج عن السجود ولم يتوقف إكماله عليه ، لكن قد يدفعه أن مجرد الجواز غير مجد بعد ظهور العدم ، إذ الإنصاف صدق تمام مسمى الركعة في عرف المتشرعة بإكمال الذكر الواجب ، ولا ينافيه صدقة أيضا بالرفع ، لاحتمال كون الرفع من مشخصات الفرد لا المسمى من حيث التسمية ، فالركعة للقدر الذي يتحقق بإكمال الذكر ، ومن أفراد مسماها ما تحقق معه الرفع لا أن الصدق موقوف عليه ، ومن هنا كان هذا الأخير لا يخلو من قوة ، بل بما ذكرنا يتضح لك النظر في أكثر أدلة الأول ، نعم لو قلنا : إن المعتبر الشك حال الدخول في الثالثة لا حال الإكمال خاصة أمكن عدم اعتبار الشك حينئذ بعد الذكر قبل الرفع ، لعدم صدق الدخول في الثالثة حينئذ ، لكن قد يناقش أولا بأنه مشترك الإلزام بناء على أن تمام الرفع من الركعة الأول ، إذ لا ريب في اعتبار الشك بعد الرفع كما حكى الإجماع عليه في المصابيح والمقاصد ، مع عدم صدق الدخول في الثالثة ، اللهم إلا أن يفرق بين ابتدائه وانتهائه ، فالأول من تتمة الأولى ، والثاني مبدأ الثالثة ، وهو كما ترى ، وثانيا بأنه يمكن إدراجه في النص بالعلاج حينئذ ، إذ هو وإن طرأ له الشك بعد الذكر مثلا لكن له رفع رأسه قطعا ، لعدم كونه من المبطلات ، فإذا رفع اندرج فيها ، اللهم إلا أن يقال بظهور الأدلة في البطلان حينئذ ، فلا يكون للعلاج محل ، وبهذا يفرق بين المقام وبين الصور العلاجية بالهدم ونحوه مما ستسمعه فيما يأتي مما لا يعارض العلاج فيه ظاهر نص ، لكن قد يمنع ذلك فيما نحن فيه أيضا ، فتأمل جيدا ، فإن الذي استقر عليه رأينا القول الأول ، وهو اعتبار رفع الرأس في اعتبار الشك ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه سيما بالنسبة إلى القول الأخير ، والله العالم.
وكيف كان فالمسألة الثانية من شك بين الثلاث والأربع في أي حال كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما إذ هو لا يكون إلا بعد إحراز الركعتين كانت صلاته