إلى عدم النية حينئذ وعدم الإتيان بالمأمور به.
كما أن الأقوى عدم وجوب تعيين السبب لو تعدد أيضا ، بناء على الأصح من عدم التداخل في أسباب السجود اتحد الجنس أو اختلف الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها ، للأصل وتوقف البراءة اليقينية عليه ، ولأن كل واحد سبب تام ، فكذا مع الاجتماع لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها ، فالتداخل يستلزم خرق الإجماع ، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع ، أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول ، أو الترجيح بلا مرجح ، أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم ، والكل محال ، وكون علل الشرع علامات لا مؤثرات حقيقية غير مجد بعد معاملتها معاملة الحقيقية بالنسبة إلى ذلك وغيره ، كما هو واضح.
نعم يتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة توالت كالقراءة مثلا إذا تركها نسيانا ، فإنه لا يجب عليه بكل حرف سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب لاتحاد السبب هنا وتعدده هناك ، بل ما في الذكرى ـ من أنه لو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا تذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد ، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب ، وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد ، ولو تذكر تعدد ـ لا يخلو من وجه وإن كان يمكن المناقشة فيه حيث يصدق التعدد من غير تخلل ذكر ، إذ اتحاد السهو الباعث على صدور ذلك لا يقضي باتحاد السهو فيه حتى لو حصل معه فصل مثلا يتحقق به التعدد ، فتأمل.
خلافا لما عن ظاهر المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا ، واختاره في الذخيرة والكفاية ، وما عن السرائر من التداخل في متحد الجنس لإطلاق الأدلة دون مختلف الجنس لعدم الدليل ، بل ظاهر الدليل العدم ، وفيه أن ظاهر الدليل العدم في الجميع.