وكيف كان فلا يجب تعيين السبب وإن تعدد للأصل وغيره ، خلافا للمحكي عن جماعة فيجب ، ولعل المراد وجوب نية التعيين بالسبب أو غيره من السبق ونحوه ، لتعدد المكلف به وعدم تشخص الفعل لأحدها بغير النية ، فلا يصدق الامتثال ، لا وجوب نية خصوص السبب ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين ، إذ الظاهر وجوب التعيين بهذا المعنى ، واحتمال أنه لما حصلت الأسباب الموجبة وتعدد الموجب بها صار كتعدد المأمور به بأمر واحد نحو صوم أيام وضرب أشخاص ، فلا يجب نية التعيين ضعيف مخالف لظاهر الأدلة ، نعم الظاهر أنها كذلك بالنسبة للترتيب ، فلا ترتيب في سجودات السهو وفاقا للشهيد في المقاصد العلية ، للإطلاق ، بل لعله ظاهر لفظ « ينبغي » في الذكرى أيضا ، بل أوجب فيها تقديم سجود الأجزاء المنسية على غيرها وإن كان سبب الغير متقدما كالكلام في الركعة الأولى ونسيان سجدة في الثانية ، لتقدم الجزء على السجود ، وارتباط سجوده به ، وإن كان هو لا يخلو عن إشكال كما عن التذكرة ، لعدم الدليل على وجوب ارتباطه به بحيث ينافيه نحو ذلك ، بل في الروض لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه كان أولى ، بل جزم به المحقق الكركي في حاشية الألفية ، كجزمه بالترتيب بين سجودات السهو للأجزاء المنسية فيما حكي عنه في الجعفرية ، قيل وتبعه على ذلك شارحاها ، ولعله لأن الذمة قد اشتغلت بإيقاع سجود السهو بعد الصلاة فورا بمجرد صدور السبب الأول والثاني لما صدر على ذمة مشغولة بذلك ، فتشتغل الذمة حينئذ بإيقاعه بعد تفريغها من الأول.
بل لعله من ذلك ينقدح وجوب تقديمه على الجزء أيضا بعد فرض تقدم سببه عليه ، لاشتغال الذمة به على أن يؤدى بعد الصلاة فورا ، وكون الفائت جزءا وسجود السهو أجنبي فيقدم عليه وإن تأخر سببه عنه ـ بل يقدم أيضا على ركعات الاحتياط مع فرض سبقه عليها ، بل يجوز تقديمه عليها وإن تأخر عنها ، لعدم كونها أجزاء يقينا ،