وأما بين الاثنتين والخمس فلا علاج له في صورة.
وأما بين الثلاث والأربع والخمس فله صورة يمكن علاجها ، وهو ما إذا وقع في حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل على مقتضاه.
وأما السادسة ففي مضمر أبي أسامة (١) « سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد » لكنه ضعيف لم أجد عاملا به ، مع منافاته لغيره من النصوص ، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة ، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة ، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ، وعن الكركي « أن مقتضى الإلحاق بالخامسة الصحة في كل موضع تعلق فيه الشك بالرابعة بعد إكمال السجدتين وكل موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك إذا كان للشك طرفان أحدهما الأكثر كالشك بين الأربع والست ، أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلاثة ، كما لو شك بين الثلاث والأربع والست لم تبطل صلاته ، وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته ، وهو مذهب ابن أبي عقيل » انتهى.
قلت : المنقول عن ابن أبي عقيل إلحاق السادسة بالخامسة في صورة يقع الشك بعد إكمال السجدتين بينها وبين الرابعة ، وأما في مثل المثال الذي ذكره وهو الشك بين الثلاث والأربع والست فان كان في حال القيام وهدم فإنه يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والثلاث والخمس ، وهو باطل ، وأما إذا كان حال الجلوس بعد الإكمال فلا يصح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.