فيه الشك في الخامسة على الأقوى فضلا عن السادسة ، وكأنه رحمهالله فهم من الشك بين الأربعة والخمسة طرح الخامسة والبناء على الطرف الصحيح ، فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة فيه بنى عليه ، وحيث يكون له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف الزائد من السادسة ونحوها ، وينبغي أن يلتزم حينئذ بالبناء على الأربع حيث يقع الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال ، وفيه منع ، وأما إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج لصورة من صوره إلا صورة واحدة ، وهي ما إذا كان حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، هذا.
لكن قال الشهيد في الألفية بعد ذكره الصور الأربعة المنصوصة : « الخامس الشك بين الاثنتين والخمس ، السادس الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود ، السابع الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس ، الثامن الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل ، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو ، التاسع الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط ، العاشر الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر ، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان والأصح إلحاقه بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان ، الحادي عشر الشك بين الثلاث والأربع والخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقل ، وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين ، الثاني عشر أن يتعلق الشك بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقل ، أو يجعل حكمه كالخمس » انتهى.
وفيه نوع من التأييد لبعض ما ذكرنا سابقا ، ومواضع للنظر ، إذ قد عرفت أن البناء على الأقل في الصور الأربعة الأول منشأه الأصل أو أخبار الأقل ، وفي كل