منهما ما سمعته ، على أن ظاهره عدم جريان البطلان في الصورة الرابعة التي جعلها ثامنا ، لأنه خصه بالصور الثلاثة ، مع أن الظاهر جريانه فيها أيضا ، لمكان الاحتياط الذي ذكره ، لعدم رجوعها إلى الصور المنصوصة لا ابتداء ولا بعلاج ، وما يقال : إنها مشتملة على شكين كل منهما صحيح يدفعه أن الاجتماع غير الانفراد ، ودعوى أن ما دل على حكم الشك مثلا بين الأربع والخمس مطلق يتناول حتى ما لو دخل معه غيره من الشكوك الصحيحة وكذلك بين الاثنتين والأربع ، ففي المقام ينبغي أن يبني على الأربع ، إذ الفرض أنه بين الاثنتين والأربع والخمس ، وهما شكان صحيحان في كل منهما يبني على الأربع ، نعم يأتي بركعتي الاحتياط يدفعها أولا أن ظاهر أخبار الشكوك المنصوصة الانفراد لا مع اجتماع غيرها معها كما لا يخفى على من لاحظها ، وثانيا أنا نمنع رجوعهما إلى شكين صحيحين فقط ، بل معهما شك آخر مفسد ، وهو بين الاثنتين والخمس ، وثالثا أنه لو كان المدرك في الصحة في نحو الصورة إطلاق أدلة الشكوك المتقدمة لكان ينبغي القول بها أيضا في الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس ، لإطلاق ما دل على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، لكن قد يدفع هذا الأخير بالتأمل ، ومثله يجري في التاسع الذي جعل حكمه حكم الثامن مع الزيادة في الاحتياط لمكان دخول الثالثة.
لكن صريح مصابيح العلامة الطباطبائي الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة للصحة والبطلان ، فالشك المركب حينئذ تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقل والأكثر وكيفية الاحتياط ، فلو بطلت البسائط حينئذ كلا أو بعضا بطل المركب ، ولو صح الجميع صح المجموع ، فالشك بين الثنتين والثلاث ، والثنتين والأربع والثلاث والأربع لو خلا عن النص لكان الحكم فيه الصحة ، لثبوتها في كل من الشكوك مع البناء على الأكثر الثابت في كل منها أيضا ، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين