من جلوس أو ركعة من قيام من غير ترتيب ، وبه تتم الصلاة على أي تقدير ، ولا تعيين للركعتين من جلوس ، لأن الموجب له احتمال الثلاث ، وهو موجب لأحد الأمرين ، لكن النص (١) ورد بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، وبه أفتى الأكثر ، ومقتضاه تقديم الركعتين من قيام ، وتعيين الركعتين من جلوس مخالفا للقاعدة ، فيحتمل تنزيله عليها ، وإن نص فيه على أحد الفردين كما ذهب اليه بعض الأصحاب ويحتمل تخصيصها به كما لعله الأقوى ، فيكون للهيئة الاجتماعية حينئذ تأثير إلا أنه لا ينافي الإجماع السابق الذي هو مختص بما لا نص فيه ، وهو جيد جدا إن ثبت الإجماع المزبور على وجه يفيد ما سمعته من الشكوك المركبة في الألفية وغيرها التي منها يعلم عدم إجماع على الحكم فيها ، لما سمعته من الوجوه والاحتمالات ، وإلا فيشكل استفادة حكم المركب من البسيط كالعكس لو فرض وجود النص فيه دونه ، وإن كان ربما يقال : إن صحة المركب يستلزم صحة أجزائه ، والبناء فيه على الأكثر يقتضي البناء فيها على ذلك ، إذ لو وجب فيها البناء على الأقل لوجب في المركب ، فان الظاهر جريانه على الأصل ، إلا أن ابتناء الأحكام الشرعية التوقيفية على مثل ذلك مما لا يرجع إلى دليل معتبر من دلالة لفظية أو أولوية أو مساواة قطعية يسقط معه احتمال المصالح الخفية لا يخلو من نظر ومنع ، فتأمل ، على أن الظاهر عدم تمامية الإجماع المزبور في غير المركب المذكور المستغني بخصوص النصوص عن القاعدة المزبورة ، مضافا إلى نصوص العمل بالأكثر ، بل الظاهر عدم إرادة السيد العلامة غيره ، لأنه ليس مركبا بسائطه صحيحة غيره ، بخلاف الاثنتين والأربع والخمس ، والثلاث والأربع والخمس ، فان الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس ليسا من البسائط الصحيحة ، والله العالم.
ثم إنه قد عرفت مما تقدم سابقا فساد إلحاق صورة الشك بين الأربع والخمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.