مما هو ممكن ، كما هو واضح ، والله أعلم.
المسألة الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف به في الحدائق ، بل في المحكي عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، والمراد صلاحية لا كراهة فيها كما صرح به جماعة ، وقال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » وسئل الصادق عليهالسلام (٢) أيضا « هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح الحلبي (٣) : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار » وقال جابر (٤) للباقر عليهالسلام : « إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها » إلى غير ذلك مما هو ظاهر في ذلك مطلقا ولو بواسطة التعليل المزبور ، مضافا إلى أنها من ذوات الأسباب ، والمكروه في هذه الأوقات إنما هو ابتداء النافلة ، على أنه لا يجري في الواجب منها ، ضرورة أنه ليس من ابتداء النافلة ، بل قد يستفاد من الخبر المزبور ما هو الظاهر من النص والفتوى من عدم كراهة المستحب منها فضلا عن الواجب في وقت الصلاة الواجبة ، للأصل ، وعدم اندراجها في الصلاة المنهي عنها فيه ، ولا في التطوع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محله.
لكن سأل علي بن جعفر (٥) أخاه عليهالسلام « عن صلاة الجنائز إذا احمرت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.