غالب العامة على فتاويه ، فحملها على ذلك أو طرحها غير مستنكر على الفقيه ، إلا أنه للتسامح في الكراهة يتجه حمل ما يقبل ذلك منها عليها ، وربما استفيد منها أشدية كراهة التكرار بعد الدفن عليه قبله.
ومنه يعلم ضعف ما سمعته سابقا من احتمال نفي الكراهة في المقام ، كما أن الظاهر في خبر المقلوب منها إرادة صحة الصلاة من مضيها فيه إذا لم يدرك الجنازة إلا بعد الدفن ولا استبعاد في تقييد الشرطية بذلك ، فلا تجب الصلاة حينئذ عليه وإن قلنا بوجوبها لو تركت أصلا ، نعم تسرية ذلك إلى باقي الشرائط لا يخلو من منع واضح ، فتجب إعادة الفاسدة على القبر كالمتروكة أصلا ، فتأمل ، وقد يحتمل في بعض النصوص المزبورة إرادة النهي عن تأخير الصلاة إلى الدفن اختيارا ، وفي آخر نفي مساواة الفعل بعد الدفن له قبله أو نفي الجواز بلا كراهة أو غير ذلك ، ولا بأس بتوزيعها على هذه الاحتمالات ، ولو سلم عدم قبول بعضها لشيء من ذلك فلا بأس بطرحه بعد الإحاطة بما عرفت.
كما أنه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا يعرف الحال في قول المصنف يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ، ثم لا يصلى عليه بعد ذلك وكيف كان فالظاهر أن التحديد باليوم والليلة أو غيره على تقدير القول به إنما هو إذا لم يتفق ظهور الميت من قبره بسيل أو نحوه ، فإذا ظهر ولم يكن قد صلي عليه صلي عليه وجوبا ، لانتفاء المانع حينئذ ، واحتمال السقوط بسقوط الأمر الأول وعدم الأمر الجديد ضعيف ، بل لا يبعد مشروعية تكرار الصلاة عليه إذا قلنا بها بالنسبة إلى غير المدفون ، لإطلاق الأدلة ، وتخلل الدفن الذي فرض بقاؤه زائدا على المقدر غير مانع ، إذ الظاهر كونه تقديرا للصلاة عليه مدفونا لا ظاهرا ، فتأمل ، والظاهر أيضا مراعاة سائر الشرائط في الصلاة على القبر من الاستقبال وكون الرأس عن يمين المصلي بناء على اعتباره ونحو ذلك