عن عبد الله بن أعين فقلت : مات فقال : مات قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، لكنا نصلي عليه هاهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه » لكن فيه مع ظهور بعض نصوص الجواز في خلافه أنه يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، وإن كان الأحوط كما في شافية الجزائري فيمن صلي عليه قبل الدفن الاقتصار على الدعاء له بعده لا غير.
كما أن الجمع بحمل نصوص الجواز على من لم يصل عليه ، ونصوص المنع على من صلي عليه ـ واختاره في المختلف ومال إليه الكركي وغيره ممن تأخر عنه مع ظهور نصوص الجواز في غيره كما يومي اليه نفي البأس ونحوه فيها مما لا يعبر به عن الوجوب في الأعم منه ـ مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لعله معقد ما حكي من إجماع الخلاف والغنية من جواز الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ولم يدركها الشامل بإطلاقه من صلي عليه إن لم يكن هو الظاهر ، خصوصا بملاحظة ندرة وقوع الدفن قبل الصلاة ، بل صرح به جماعة من المتأخرين ، فمن الغريب ما وقع للفاضل المزبور خصوصا ما حكي عن نهايته من أنه لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا ، اللهم إلا أن يريد نفي الوجوب كالمختلف والتذكرة ، وإلا فاحتمال تنزيل عبارات من تقدمه من الأصحاب على ذلك في غاية البعد إن لم يكن المنع ، فلا وجه للجمع به بين النصوص.
كما أنه لا وجه للجمع بما قد سمعته من معتبر المصنف من حمل نصوص المنع على إرادة نفي الوجوب الذي لا ينافي نصوص الجواز ، إذ قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
كما أنه من ذلك كله يعلم شذوذ النصوص المزبورة ، لإطباق الأصحاب ـ كما في الرياض ، قال : ويستفاد من الذكرى ـ على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه وتحديده بما عرفت ، بل قيل : إنها محتملة للحمل على التقية ، للمحكي عن أبي حنيفة الذي