منها قول الصادق عليهالسلام (١) : « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » ومنها قوله عليهالسلام أيضا (٢) : « ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو » ومنها قول أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٣) : « الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » إلى غير ذلك من الأخبار ، بل في السرائر الإجماع على بطلان الصلاة إذا لم تسلم الأولتان ، قال : ذلك في المسألة ، نعم المتجه في الرد عليه حينئذ أن المراد بالسلامة والسهو في هذه الأخبار الشك في أعدادها لا كل سهو فيها كما لا يخفى على من لاحظها مع غيرها ، على أنك قد عرفت انجبار الأخبار السابقة بما يوجب تأويل المقابل أو الطرح لا الجمع ، لأنه فرع التكافؤ ، فتأمل.
وأما البطلان في ناسي السجدتين حتى ركع فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن النجيبية أنه لا خلاف فيه ، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا ، وقد عرفت أن كلام من تقدم في الركوع ، نعم يظهر من المبسوط أن القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين والركوع ، وكذلك بالنسبة إلى مذهبه من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، بل تقدم في فصل السجود نسبة الخلاف إلى جماعة ، فلا حظ ، لكن قد عرفت أن الصحيح مخصوص في الركوع ، فلا معنى للتعدية ، ودعوى أن السجود كالركوع غير ثابتة ، وعلى تقديرها كان جميع ما تقدم حجة عليه ، والأولى الاستدلال له بخبر عبد الله بن سنان المقدم.
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى البطلان ، لما عرفت من الإجماع ونفي الخلاف والقاعدة المتقدمة مع إطلاق جملة من الروايات السابقة ، كقوله في صحيح زرارة المتقدم : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » بل يدل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٠.