الدليل الأعم ، نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة ، وفي المنظومة.
والمقتدى له
الوقوف في طرف |
|
بالبعد في
الصفوف أو بطول صف |
مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضا لمن أمكنه منهم بأن يكون مما يلي موقف الامام ، والله أعلم.
وإن اتفقا أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة جعل الرجل مما يلي الامام والمرأة من ورائه كما ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في كشف اللثام ، بل عن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة ، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أن به قال جميع الفقهاء ، وسأل الحلبي وزرارة الصادق عليهالسلام (١) « عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام » ومحمد ابن مسلم الباقر عليهالسلام (٢) « كيف يصلى على الرجال والنساء؟ فقال : يوضع الرجل مما يلي الرجل والنساء خلف الرجال » وأحدهما عليهماالسلام (٣) عن ذلك أيضا فقال : « الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض » وابن بكير (٤) عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء فقال : « توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال » بل لعله المراد من التقديم في خبر البصري (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام » عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي عليهالسلام » وخبر طلحة بن زيد (٦) عنه عليهالسلام أيضا « كان علي عليهالسلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ـ ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.